Perincian Hukum Berdasarkan Prinsip Ta'addud al-Jum'ah
a. Secara Hukum Asal (Pendapat Mayoritas)
- Kapasitas tempat Sholat Jum’at yang ada sudah tidak muat menampung jamaah.
- Adanya konflik atau pertempuran yang menghalangi bertemunya masyarakat.
- Jarak yang terlalu jauh hingga tidak terdengar adzan dari tempat Sholat Jum’at yang sudah ada. (Bughyatul Mustarsyidin Hal: 79)
مسألة ب) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة اهـ
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي الْبَلَدِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِ الِاجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ ( نَعَمْ إذَا كَثُرَ النَّاسُ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَسْجِدٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فَالتَّعَدُّدُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ) بِحَسَبِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَا يَحْتَمِلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ غَيْرَهُ وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَبِهِ أَفْتَى الْمُزَنِيّ بِمِصْرَ وَظَاهِرُ النَّصِّ مَنْعُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُتَابِعُوهُ قَالَ السُّبْكِيُّ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ثُمَّ انْتَصَرَ لَهُ وَصَنَّفَ فِيهِ وَقَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَنْكَرَ نِسْبَةَ الْأَوَّلِ لِلْأَكْثَرِ وَأَطْنَبَ فِي ذَلِكَ فَالِاحْتِيَاطُ إذَا صَلَّى جُمُعَةً بِبَلَدٍ تَعَدَّدَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يُعْلَمْ سَبْقُ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا .
b. Pandangan Alternatif (Pendapat yang Memperbolehkan)
مَسْئَلَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ تَعَقُّدِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ؟ الْجَوَابُ أَمَّا مَسْئَلَةُ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَدَدُ كُلِّ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُّوا إِلَى أَقْرَبِ جُمُعَةٍ إِلَيْهِمْ إِذْ لَا يُنْقَلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَمَّعَ بِأَقَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْاِجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ وَلَا مَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيحِ لَا نَصًّا وَلَا شُبْهَةً بَلْ إِنَّ سِرَّ مَقْصُودِ الشَّارِعِ هُوَ فِي إِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنْ تُرْفَعَ الْأَصْوَاتُ عَلَى الْمَنَابِرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ فِي الْمُسْلِمِينَ فَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَنَابِرُ أَكْثَرَ كَانَتِ الشِّعَارَاتُ أَظْهَرَ وَثَبَوْتُ عِزِّ دِينِ الْإِسْلَامِ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِينَ فَأَكْثَرَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِي وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ اهـ
